الثاني الرجم : وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وكان شابا ، وحد
المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ وإن كان مجنونا .
الثالث الجلد مائة ( 1 ) ، ثم الرجم ، وهو حد ( 2 ) المحصنين إذا كانا شيخين ، وقيل :
الشابان كذلك ( 3 ) ، وهو قوي .
الرابع جلد مائة ، ثم الجز والتغريب ، وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر .
واختلف في تفسير البكر ، فقيل : هو من أملك ولم يدخل ( 4 ) ، وقيل : غير المحصن
مطلقا ، سواء أملك أو لا ( 5 ) .
والجز مختص بالرأس دون اللحية ، ويغرب عن مصره إلى آخر سنة . ولا جز
على المرأة ولا تغريب ، بل تجلد مائة سوط لا غير ، سواء كانت مملكة أو لا .
ولو كانت محصنة رجمت .
الخامس جلد مائة لا غير ، وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من
البالغين الأحرار ، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة ، وحد الرجل
المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ، والمحصنة إذا زنى بها طفل . ولو زنى بها مجنون
رجمت .
السادس خمسون جلدة ، وهو حد المملوك البالغ ، سواء كان محصنا أو غير
محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب .
المطلب الثاني في الإحصان
وإنما يتحقق بأمور سبعة :
الأول : الوطئ في القبل حتى تغيب الحشفة . فلو عقد وخلا بها خلوة تامة
هامش
( 1 ) " مائة " ليست في ( ش 132 ) .
( 2 ) " حد " ليست في ( ش 132 ) .
( 3 ) الإنتصار : كتاب الحدود في حد الزنا ص 254 - 255 . المقنعة : باب حدود الزنا
ص 776 - 777 . المقنع : باب الزنا ص 146 .
( 4 ) وهو قول الشيخ في النهاية : باب أقسام الزنا ج 3 ص 288 .
( 5 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الحدود ج 8 ص 2 .