أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولم تغب الحشفة لم يكن
محصنا ، ولا يشترط الإنزال ، فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الإحصان .
ولو جامع الخصي قبلا كان محصنا . ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان
وإن أنزل .
الثاني : أن يكون الواطئ بالغا . فلو أولج الطفل حتى غيب الحشفة لم يكن
محصنا ، ولا المرأة ، وكذا المراهق . وإن بلغ لم يكن الوطئ الأول معتبرا ، بل
يشترط في إحصانه الوطئ بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة .
الثالث : أن يكون عاقلا ، فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي
المجنون لمصلحته ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الإحصان . ولو وطئ حال
رشده تحقق الإحصان وإن تجدد جنونه .
الرابع : الحرية : فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا ولو أعتق
ما لم يطأ بعد العتق . وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن
محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها .
ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان ، وإلا فلا ، وكذا
المكاتب .
الخامس : أن يكون الوطئ في فرج مملوك بالعقد الدائم ، أو ملك اليمين ،
فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا ، ولا الشبهة ، ولا المتعة .
السادس : أن يكون النكاح صحيحا ، فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا
أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئها لم يتحقق الإحصان وإن وجب المهر والعدة
ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد .
السابع : أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح ، فلو كان بعيدا عنه
لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج
عن الإحصان .
وفي رواية مهجورة " يكون بينهما دون مسافة التقصير " .
قواعد الأحكام — صفحة 528
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢٨