مهر المثل . ويحتمل المتعة . ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ، وإن كان بعده وجب
المسمى ، أو مهر المثل على التفصيل .
ولو أسلمت قبل الدخول سقط ، وبعده لها المسمى .
ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة
بشئ من المهر إن لم تقبض ، وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ، ثم توقف
على التقديرين حتى يتبين .
وروي ( 1 ) : " أن إباق العبد طلاق زوجته ، وأنه بمنزلة الارتداد " . فإن رجع
في العدة فهو أملك بها . وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها .
والطريق ضعيف .
خاتمة
يكره العقد على القابلة المربية وبنتها .
وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها .
والتزويج بضرة الأم مع غير الأب . وبالزانية قبل أن تتوب . ولو لم يعلم لم
يكن له الفسخ ، ولا الرجوع على وليها بشئ .
ويحرم نكاح الشغار - وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى - فتبطل الممهورة .
ولو دار بطلا .
ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح .
ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ،
لأنه شرط معه تزويج ، وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل .
وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا .
ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا
لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب .
ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 402 .