ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن ،
ويحتمل القرعة والتشريك .
ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ، كما لو كان معه أربع وثنيات
وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات . وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه أربع
ومات .
ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة .
ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة . وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة ،
وقال : إحداكما طالق ومات قبل التعيين .
المطلب الخامس في النفقة
إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي .
وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن .
وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من
الاستمتاع .
ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى ، وحل نذرها موقوف .
ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء أسلم
أولا .
ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة ، لأن تفويت الاستمتاع منهن .
ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج ، لأصالة براءته .
ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها ، لأن الأصل بقاء المهر .
ولو قالت : أسلمنا معا فالنكاح باق وقدم قوله ، لندور التقارن في الإسلام على
إشكال .
ولو قال : أسلمت بعد إسلامي بشهرين ، فقالت : بل بشهر ، أو قال : أسلمت بعد
العدة فقالت : بل فيها قدم قوله ، ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر .
فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا ، وإلا نصف