لا منفردات وإن كثرن ، ويثبت بشاهد وامرأتين ، أو بامرأتين ويمين .
وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع .
ويثبت ربع ميراث المستهل وربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين .
والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين .
ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل ونصف الوصية .
ولو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع . ولو شهدت أربع ثبت الجميع . ولا يثبت
في الخنثى المشكل بأقل من أربع .
وإذا شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع .
ولو علق العتق بالنذر على الولادة ، فشهد أربع نساء بها ، ثبت ولم يقع النذر .
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
وضابطه : العلم القطعي . ومستنده : إما المشاهدة ، وذلك في الأفعال : كالغصب
والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط ، ويقبل فيه شهادة الأصم ،
لانتفاء الحاجة إلى السمع فيها . وروي " أنه يؤخذ بأول قوله " ( 1 ) .
وإما السماع والإبصار معا ، وذلك في الأقوال ، كالعقود مثل : البيع والنكاح
والصلح والإجارة وغيرها ، فإنه لا بد من البصر لمعرفة المتعاقدين ، ومن السماع
لفهم اللفظ .
ولا تقبل شهادة الأعمى بالعقد إلا أن يعرف الصوت قطعا على رأي ، أو يعرف
المتعاقدين عنده عدلان ، أو يشهد على المقبوض .
وتقبل شهادته فرعا ، وترجمته لحاضر عند الحاكم .
ولو تحمل الشهادة بصيرا ثم عمي ، وعرف نسب المشهود عليه أو عرفه عنده
عدلان ، أقام الشهادة .
وإن شهد على العين وعرف الصوت ضرورة ، جاز أن يشهد أيضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 296 .