ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول .
ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين .
ويجب الرجم مع الإحصان ، وبشهادة رجلين وأربعة نساء . ويثبت الجلد معه
لا الرجم .
ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وإن كثرن ، بل يحد الشهود للقذف .
وهل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين ، أو لا بد من أربع ؟ نظر .
والأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين .
الثانية : ما عدا الزنا مما فيه حد : كالسرقة وشرب الخمر والردة والقذف ،
ولا يثبت إلا بشاهدين .
وكذا ما ليس بحد : كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام .
وكذا البلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص .
الثاني حق الآدمي ومراتبه ثلاث :
الأولى : ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين : كالطلاق والخلع والوكالة
والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة .
والأقرب ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشاهد وامرأتين .
الثانية : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وهو : الديون ،
والأموال كالقرض والغصب والقراض ، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح
والإجارات والمزارعة والمساقاة والرهن والوصية له ، والجناية الموجبة للمال
كالخطأ وشبهه ، والمأمومة ، والجائفة ، وكسر العظام .
والأقرب جريان ذلك في الوقف ، وفي حقوق الأموال كالأجل والخيار
والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم الكتابة ، وفي النجم الأخير إشكال .
الثالثة : ما يثبت بالرجال وبالنساء ، منفردات ومنضمات ، كالولادة
والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على الأقوى .
وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل أو يمين ،
قواعد الأحكام — صفحة 499
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٩٩