السادس طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا . وقيل ( 1 ) : تقبل في
الشئ الدون مع صلاحه .
ولو جهل حاله ، قبلت شهادته وإن طعن عليه .
السابع انتفاء التهمة ، وأسبابها ستة :
الأول أن يجر بشهادته إليه نفعا أو يدفع ضررا ، كالشريك لشريكه فيما هو
شريك فيه ويقبل في غيره ، والوصي فيما هو وصي فيه ويقبل في غيره ، والمدين
يشهد للمحجور عليه ، ولو لم يكن محجورا عليه قبلت ، والسيد لعبده المأذون ،
أو يشهد أن فلانا جرح مورثه ، أو العاقلة يجرح شهود جناية الخطأ ، والوكيل
والوصي يجرحان شهود المدعي على الموكل . والميت .
ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض ، قبل ما لم يمت قبل الحكم .
وكذا تقبل لو شهدا لاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان لهما بوصية أخرى من
تلك التركة .
أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص ، أو شهد لمكاتبه وإن كان مشروطا .
الثاني البعضية ، فلا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى ، وتقبل له .
وكذا تقبل على جميع الأقارب ، سواء كان للولد أو عليه ، أو للأخ أو عليه ، أو للأم
أو عليها ، وغير ذلك .
وفي مساواة الجد للأب وإن علا للأب إشكال .
ولا فرق بين الشهادة في المال ، أو الحق كالقصاص والحد ( 2 ) .
وتقبل شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه وإن لم يكن معه مثله فيما تقبل
شهادة النساء فيه منفردات ، أو الرجل مع اليمين .
ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت في حق الأب دون الأجنبي
على إشكال .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : باب تعديل الشهود . . . ج 2 ص 53 .
( 2 ) في ( ش 132 ) زيادة : " وغير ذلك " .