المقصد التاسع
في الشهادات
وفيه فصول :
الأول في صفات الشاهد
وهي سبعة :
الأول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا . وقيل ( 1 ) : تقبل مطلقا
إذا بلغ عشر سنين .
وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة : عدم التفريق ، والاجتماع على
المباح ، وبلوغ العشر . فلو تفرقوا لم تقبل شهادتهم ، لاحتمال أن يلقنوا .
الثاني العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون .
ولو كان يعتوره أدوارا وشهد حال إفاقته ، قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده
وكمال فطنته .
وكذا يجب الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البله وكثير النسيان ، فيقف
عند الريبة ، ويحكم عند الجزم بذكرهم ، وأن المشهود به لا يسهون عن مثله .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب الشهادات ج 6 ص 270 مسألة 20 . وابن البراج في
المهذب : كتاب الشهادة ج 2 ص 559 .