ولو قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح ، للتعليق .
ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع البواقي .
ولو قال لما زاد على أربع : اخترت فراقكن انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع .
ولو قصد الطلاق فإن قلنا : إن الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد
المطلقات ولم يطلقن وإلا فلا .
ولو قال لواحدة : طلقتك صح نكاحها وطلقت ، وكانت من الأربع .
وأما الفعل فكالوطء . فلو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي .
فإن وطئ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل .
وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار ؟ أقربه ذلك ، كما أنه رجعة .
ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح .
وهل يكون اختيار الفسخ عقدها ؟ إشكال .
ولو قال : حصرت المختارات في ست ، انحصرن .
ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح .
ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات ، وإلا صح . ويحتمل
الوقف .
ولو عين المتخلفات للفسخ صح ، وللنكاح لا يصح إلا إن جوزنا الوقف .
ولو أسلمت ثمان على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين
للفسخ الأربع المتأخرات ، وعلى الوقف المتقدمات .
ويجب الاختيار وقت ثبوته ، فإن امتنع حبس عليه ، فإن أصر عزر . فإن مات
اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين . فالحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ،
ومن ثلاثة أقراء . والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة ( 1 ) ، ومن الوضع . ويوقف
لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن ، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط .
ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه .
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " أيام " .