المقصد السابع
في متعلق الدعاوى المتعارضة
وفيه فصول :
الأول في دعوى الأملاك
لو تداعيا عينا في يدهما ولا بينة قضي لهما بها نصفين ، وحلف كل لصاحبه .
ولو نكلا قسمت بينهما بالسوية أيضا .
ولو نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف . وإن أقام كل منهما بينة فكذلك
ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه .
ولو أقام أحدهما بينة قضي له بالجميع .
ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم تكن بينة ، وعليه اليمين
لصاحبه .
ولو أقام كل منهما بينة فهي للخارج ، وقيل ( 1 ) : للداخل .
ولو أقام الداخل بينة لم تسقط عنه اليمين . ولو أقام الخارج انتزعها .
ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما .
ولو كذبهما معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الدعاوى والبينات ج 8 ص 258 .