ولو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره ، وبيت الأول مجرى مائه
في حصة الثاني ، لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه إلا أن يشترط رد الماء عنه ،
فإن أطلق أبقي على حاله .
ولو وقع الطريق لأحدهما ، وكان لحصة الآخر منفذا إلى الدرب صحت
القسمة وإلا بطلت ، إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته ، أو يشترط سقوط المجاز .
ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء .
ولولي الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لا بدونها .
ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر ، أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة
في الشركة .
ولو قال صاحب النصف : رضيت بالشرقي مثلا ، وقال الآخر : رضيت بالغربي ،
ولم يتميز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم تصح القسمة .
قواعد الأحكام — صفحة 467
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٧