ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا ، لأن نفع الثياب يعود
إلى العبد لا إلى صاحبه .
ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما ، لأنه حاجز
بينهما فتساويا .
ولو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا ، فلو بلغ وأنكر
أحلف . وكذا لو كان في يد اثنين .
ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته إلا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما ، فيكون
مملوكا له دون الآخر .
مسائل
أ : لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما ، وادعى الآخر نصفها ولا بينة ،
فهي بينهما بالسوية ، وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ، ولا يمين على صاحبه .
ولو أقام كل منهما بينة ، فالنصف للمستوعب ، وتعارضت البينتان في النصف
الذي في يد صاحب النصف ، فإن حكمنا به للخارج فهو لمدعي الكل أيضا ولا
شئ لمدعي النصف . وإن حكمنا به لذي اليد فهو لصاحب النصف .
ولو أقام أحدهما بينة حكم بها .
ولو كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقاما بينة ، فللمستوعب النصف ، وتتعارض
البينتان في الآخر ، فيحكم للأعدل فللأكثر .
فإن تساويا أقرع ، ويقضى للخارج مع يمينه ، فإن امتنع حلف الآخر .
وإن نكلا قسم بينهما ، فللمستوعب ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . ويحتمل أن
يكون لمدعي الكل الثلثان ، ولمدعي النصف الثلث ، لأن المنازعة وقعت في أجزاء
غير معينة ولا مشار إليها ، فيقسم على طريق العول .
ب : لو كانت في يد ثلاثة ، فادعى أحدهم النصف ، والثاني الثلث ، والثالث
السدس ، فيد كل واحد على الثلث ، فصاحب الثلث لا يدعي زيادة عما في يده ،