ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما ، فلكل منهما ما في يده .
فإن أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر . ولو أقام أحدهما
بينة قضي له بهما .
ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة .
فإن فقدت فيد كل واحد على النصف يقضى له به بعد اليمين ، ويحلف كل
منهما لصاحبه ، سواء صلح لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية قائمة أو لا ،
وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما ،
أو أحدهما مع ورثة الآخر ، وقيل ( 1 ) : يحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح
لها ، ويقسم ما يصلح لهما ، وروي ( 2 ) : إنه للمرأة ، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها .
ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره ، كلف البينة
كغيره ، وروي ( 3 ) : إنه يصدق بغير بينة . وكذا البحث لو تنازعا في بعضه .
ولو كان في دكان عطار ونجار واختلفا في قماشه ، حكم لكل بآلة صناعته .
ولو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار ، فإن كان منقولا فهو
للمستأجر وإلا فللمؤجر ، كالرفوف والسلم المثبت والرحى المنصوبة .
ولو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط ،
لقضاء العادة بأن من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه .
ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار ، لأن العادة أن القميص لا يحمله
الخياط إلى منزل غيره .
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها ، وصاحب الحمل أولى ، والسرج
لصاحب الدابة دون الراكب ، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة .
ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد ، لأن يد
العبد عليها .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب الدعاوى والبينات ج 6 ص 352 مسألة 27 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 213 .