وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد ، وأقسامها أربعة : أن
تتساوى السهام وتتساوى قيمة أجزاء المقسوم ، أو تختلفا ، أو تختلف السهام
وتتساوى قيمة الأجزاء ، أو بالعكس .
فالأول : كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة ، لكل واحد سدسها :
وهذه تقسم ستة أجزاء بالمساحة ، ثم تقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام
متساوية ، ثم يتخير في إخراج الأسماء على السهام أو بالعكس ، فإن أخرج
الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم واحد من الشركاء ، ويجعل في بندقة
من شمع أو طين متساوية ، ويقال لمن لم يحضر القسمة أخرج بندقة على هذا
السهم فيكون لمن أخرج اسمه ، ثم يخرج أخرى على آخر ، إلى أن ينتهي .
وإن أخرج على الأسماء كتب في الرقاع أسماء السهام ، فيكتب في رقعة
الأول مما يلي جهة كذا ، وفي أخرى الثاني ، إلى أن ينتهي ، ثم يخرج رقعة على
واحد بعينه فيكون له السهم الذي في الرقعة .
الثاني : أن تتفق السهام خاصة ، فتعدل الأرض بالقيمة ، ويجعل ستة أسهم
متساوية القيمة ، ويفعل كالأول .
الثالث : أن تتساوى القيمة خاصة : كأرض متساوية الأجزاء في القيمة ، لواحد
نصفها ، ولآخر ثلثها ، ولثالث سدسها ، فإنها تقسم ستة أجزاء على قدر الأقل وتعدل
بالأجزاء ، ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ، ويجعل للسهام أول وثان . . . إلى الأخير ،
ويتخير في ذلك الشركاء ، فإن تعاسروا عينه القاسم ، ثم يخرج رقعة على السهم
الأول ، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه ، ثم أخرج أخرى على الثاني ، فإن
خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث ، وكانت الثلاثة الباقية لصاحب
النصف ، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني والثالث والرابع ، وكان
الخامس والسادس لصاحب الثلث ، وإن خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ
الثلاثة الأول ، ثم يخرج الثانية على الرابع ، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع
الخامس ، وكان السادس لصاحب السدس ، وإن خرجت الثانية لصاحب السدس
قواعد الأحكام — صفحة 463
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٣