وإن انتفى الضرر عن الجميع وجبت القسمة مع طلب بعضهم ، واجبر الممتنع .
ويحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة ، وقيل ( 1 ) : بعدم الانتفاع بالنصيب .
وإذا لم تتضمن القسمة ردا أجبر الممتنع عليها ، وإن تضمنت لم يجبر .
والثوب إن نقص بالقطع لم يقسم قسمة إجبار ، وإن لم ينقص وجب .
ولو تعددت الثياب ، فإن اتحد الجنس قسمت بالتعديل قسمة إجبار . وإن
اختلف ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدته لم يجب .
والعبيد تقسم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال .
ولا يصح قسمة الوقف ، لعدم انحصار المستحق في القاسم وإن تغاير الواقف .
ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وإن اتحد المالك .
ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة : فإن كان في مقابلة الوصف
فالجميع وقف .
والقناة والحمام وما لا يقبل القسمة يجري ( 2 ) فيها المهاياة ولا يلزم ، فإن رجع
بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه .
ولا يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة .
ولو ساوى أحد العبدين ألفا والآخر ستمائة ، فإن رد آخذ الجيد مائتين
تساويا ولا إجبار .
ولو انفرد أحدهما بالردئ وخمس الجيد لتزول الشركة على أحد العبدين
استويا ، لكن الأقرب أنه لا يجبر عليه ، لأن أصل الشركة قائم . ويحتمل أن يكون
كقسمة التعديل .
الفصل الرابع في كيفية القسمة
القسمة قد تكون قسمة إجبار ، وقد تكون قسمة تراض ، وقد مضى تفسيرهما .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب آداب القضاء ج 6 ص 229 مسألة 27 .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " تجزئ " .