ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء .
ولو طلق الحرة في العدة قبل إسلامها فإن أسلمت فيها صح الطلاق ، وبن
الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله . وإن خرجت ولما تسلم ظهر
بطلان الطلاق وتخير في الإماء .
ولو أسلم الحر على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، أو
أسلم العبد على أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع ، لكن
مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء . هذا إذا كن كتابيات .
ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة ، فإن خرجت
ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن .
وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم يزدن على الأربع ثبت عقد
المسلمات . وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا ، وله اختيار من سبق إسلامها
ومن تأخر ، ويندفع نكاح البواقي . وكذا لو أسلمن كلهن .
ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض ، بل له التربص حتى تخرج العدة ،
فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن على أربع ثبت عقده عليهن . وإن زدن على أربع
تخير أربعا .
ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق به ولو في
العدة .
ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ، ولا
على أخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على الكفر ، أو بقاء إحدى
الأربع أو الأخت عليه .
ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها فإن انقضت العدة على كفره صح
عقد الثانية . ولو أسلما في عدة الأولى تخير .
ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت . ويحتمل
انتظار العدة للثانية من حين إسلامه ، فإن لحقت به تخير وإن خرجت عدة الأولى .
قواعد الأحكام — صفحة 43
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٣