دون المهر .
( ج ) : لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك ، ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا
أقروا عليه على إشكال ، بعد الإسلام وقبله .
( د ) : لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الإسلام ، لأنهما
لا يعتقدان لزومه حالة الكفر وإن قيداه ( 1 ) . فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرا عليه ، وإن
كان بعده أقرا .
( ه ) : لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه ، وإلا فلا ،
لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الإسلام .
أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ، ويجوز ابتداء مثله في
الإسلام على هذا الحال . ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه .
أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقران عليه بعد
الإسلام .
( و ) : لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ
من حين الإسلام .
وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام ، ونضرب لها عدة من حين
الإرتداد . فإن عاد فيها فهو أحق ، وإلا بانت من حين ردته . وليس له العود إليها
بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة .
وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن
كان في العدة .
( ز ) : لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل .
المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي
إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر ،
أو حرتين وأمتين . والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين . واندفع
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " بمدة " .