نكاح البواقي ، سواء ترتب عقدهن أو لا ، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر ، وسواء
دخل بهن أو لا . ولا يشترط إسلامهن ، ولا ينتظر العدة .
ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات .
وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين ، بل يبطلان مع الاقتران ، والثاني مع
الترتيب ، ولا مهر للزائد .
وإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة .
ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا ، وقبله تحرم الأم
خاصة ، ولا اختيار .
ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحداهما وإلا حلت الموطوءة خاصة .
ولو كان قد وطئهما حرمتا .
ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطأهما .
وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع ، أو
الحرة والأمة .
ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت ،
صح الجمع .
ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الإسلام .
ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين .
وكذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر . والأقرب اعتبار رضى جميع
الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها ، وإلا اعتبر .
ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح
العمة أو الخالة .
ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة . ولو
لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء .
ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين .
قواعد الأحكام — صفحة 42
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٢