ولو قال : لم أحكم إلا بشهادة عدلين قيل ( 1 ) : كلف البينة لاعترافه بنقل المال ،
وادعائه مزيل الضمان ، وفيه نظر ، لأن الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم ،
فيجب عليه اليمين لادعائه الظاهر .
ولو قال نائب المعزول : أخذت هذا المال أجرة عملي ، لم يقبل وإن صدقه
المعزول إلا بحجة . وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر .
ولو عزل القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولي وجبت الاستعادة .
ولو خرج من ولايته ثم عاد لم يجب .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 103 .