وعلى الطريق الثاني : للأم نصف سدس ونصف خمس ، ومخرجهما ستون
تضربها في خمسة ، فريضة الخنثى والأنثى تبلغ ثلاثمائة ، للأم خمسة وخمسون ،
وللبنت ثمانية وتسعون ، وللخنثى مائة وسبعة وأربعون .
وعلى الاحتمال الثاني نقول : قد عرفت أن فريضة الخنثى والأنثى خمسة ،
وللأم من حصة البنت خمسها ، ومن نصف حصة الخنثى سدسه ، ومن النصف الآخر
خمسه ، فنضرب خمسة في خمسة يصير خمسة وعشرين ، للخنثى خمسة عشر
ليس لها نصف ، نضرب اثنين في الأصل يصير خمسين ، للخنثى ثلاثون ليس
لنصفها نصف ، نضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة ، للأنثى أربعون تأخذ الأم منها
ثمانية ، وللخنثى ستون تأخذ من نصفها ستة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمل لها
تسعة عشر ، وللأنثى اثنان وثلاثون ، وللخنثى تسعة وأربعون .
ويحتمل أن يكن للأم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه ، نضرب
خمسة في خمسة ثم ثلاثة ، وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع ،
للأم من حصة الأنثى ستة ، ومن ثلثي حصة الخنثى خمسة . ومن ثلثها ثلاثة ،
يتكمل أربعة عشر ، وللأنثى أربعة وعشرون ، وللخنثى سبعة وثلاثون .
وينعكس الحال في الخنثى ، فتأخذ الأم من ثلثي حصتها الخمس - كالبنت -
ومن الثلث السدس ، لأنه الزائد على حصة البنت ، لأن للأم أن تعول الزائد باعتبار
فرض الذكورية هو السهم الزائد ، تضرب خمسة في خمسة ، ثم ستة في المرتفع ( 1 ) ،
للأم من سهم الأنثى اثنا عشر ، وكذا من ثلثي سهم الخنثى ، ومن الثلث خمسة
يتكمل ( 2 ) تسعة وعشرون ، وللأنثى ثمانية وأربعون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون .
وعلى الطريق الثالث : الأم تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين ، ولها
باليقين السدس ثلاثون ، والبنت تدعي الخمسين اثنين وسبعون ، ولها باليقين ثلث
الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا سدس خمسون ، والخنثى تدعي ثلثي الباقي
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) زيادة : " يصير مائة وخمسين " .
( 2 ) في ( ش 132 ) والمطبوع زيادة : " للأم " .