ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين ، استوى الأول والرابع في
كون الفريضة ستين .
ه : أبوان وخنثيان ، للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ، الفريضة من ستة ،
للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق ، إذ لا رد هنا .
ولو كان معهما أحد الأبوين ، فله تارة السدس وتارة الخمس ، تضرب خمسة
في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين ، فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة
السدس عشرة ، فله نصفهما أحد عشر ، والباقي للخناثى بالسوية . وكذا باقي
الطرق . وعلى العول من أحد وثلاثين .
و : أحد الأبوين وخنثى ، الفريضة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة ، والباقي
للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت .
وكذا على الطريق الأول والثالث ، لأن للأم السدس بيقين ، وللخنثى ثلاثة
أرباع بيقين ، وينقسم نصف السدس بينهما . وكذا على الرابع .
وعلى الثاني : إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن تكون
الفريضة من أربعين ، للأم تسعة ، لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين
الخمس ، فلها نصف التفاوت ، وأن تكون من ستة وثلاثين ، لأن الأصل ستة ، للأم
السدس ، وللبنت ثلاثة ، ولنصف البنت نصف السهم ، فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ
اثني عشر ، وضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستة وثلاثين ، للأم بالتسمية
ستة ، وبالرد سهمان ، والباقي للخنثى ، أو تضرب تسعة في ستة ، فتبلغ أربعة
وخمسين ، للأم اثنا عشر بالتسمية والرد .
وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد والبنت الأصلية ، احتمل أن تكون
الفريضة من ثمانين ، لأن للأم مع البنتين الخمس ، ومع البنت الربع ، فالتفاوت وهو
سهم من عشرين ، للخنثى ثلاثة أرباعه ، تضرب أربعة في عشرين ، للأم الخمس
ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم ، وللخنثى ثلاثة وستون .
والأجود أن يقال : للأم السدس ، وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس ،
قواعد الأحكام — صفحة 386
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٦