وعلى الثاني : الفريضة من سبعة ، للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة .
وعلى الثالث : للذكر بيقين النصف ستة ، وللخنثى بيقين أربعة ، يبقى سهمان
يدعيهما كل منهما فيقسم بينهما .
وعلى ( 1 ) العول في الدعوى يصح من سبعة ، لأن مخرج النصف إحدى
الدعويين ، والثلثين الدعوى الأخرى من ستة ، الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة .
وعلى الرابع : من اثني عشر ، لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا ،
وأقل مخرج الثلث والربع اثنا عشر .
ب : لو خلف أنثى وخنثى ، فعلى الأول : الفريضة من اثني عشر ، للخنثى سبعة
وللأنثى خمسة .
وعلى الثاني : من خمسة ، للخنثى ثلاثة وللأنثى السهمان . وباقي الطرق ظاهر .
ج : لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا
دون الزوج والزوجة ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ، كابن
وبنت وخنثى فريضتهم على الأول : أربعون ، تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة
في أربعين تبلغ مائة وستين ، للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في
ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين ، فللخنثى تسعة وثلاثون ، وللذكر
أربعة وخمسون ، وللأنثى سبعة وعشرون .
وعلى الثاني : تضرب تسعة في أربعة ، للزوج تسعة ، وللذكر اثنا عشر ، وللأنثى
ستة ، وللخنثى نصفهما . وباقي الطرق ظاهر .
د : أبوان وخنثى ، للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان ، تضرب خمسة في
ستة تبلغ ثلاثين ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر . وكذا على الثاني
والثالث .
وعلى العول تصح من ستة عشر ، فإن الأبوين يدعيان الخمسين ، والخنثى
الثلاثين ، مخرجهما خمسة عشر . والرابع كالأول .
هامش
( 1 ) في ( ش ) زيادة : " الأول " .