بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مائة ، وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون ،
فيقع التنازع في ثمانية وعشرين ، فالخنثى تدعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر ،
والأم تدعي منها ستة فتعطى ثلاثة ، والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد
عشر . وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة .
وعلى العول ، الأم تدعي الخمس ، والخنثى تدعي خمسة أتساع ، والأنثى
الخمسين ، ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما ، للأم خمس تسعة ، وللبنت خمسان
ثمانية عشر ، وللخنثى خمسة أتساع خمسة وعشرون ، فالمجموع اثنان وخمسون
يعول بسبعة .
وعلى الطريق الرابع : تطلب مالا له نصف ، ولنصفه خمس وسدس ، ولسدس
النصف ثلث ، تضرب اثنين في خمسة ، ثم ستة في المجتمع ، ثم ثلاثة في المرتفع
تبلغ مائة وثمانين يقسم تسعين أخماسا ، للأم ثمانية عشر ، وللبنت ستة وثلاثون ،
وكذا الخنثى . ويقسم تسعين أسداسا ، للأم خمسة عشر . ثم يقسم الباقي أثلاثا ،
للبنت خمسة وعشرون ، وللخنثى خمسون ، فيكمل للأم ثلاثة وثلاثون ، وللبنت
أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون .
ح : لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث ، لتساويهم في الاستحقاق وإن لم
نقل بعد الأضلاع ولا القرعة ، وحينئذ يحتمل أن ينزلوا الحالين ، تارة ذكورا
وأخرى إناثا كما يفعل في الواحد .
وأن ينزلوا بعدد أحوالهم ، فللاثنين أربعة أحوال ، وللثلاثة ثمانية ( 1 ) ، وللأربعة
ستة عشر ، وللخمسة اثنان وثلاثون حالا ، وهكذا ، ثم تجمع مالهم في الأحوال
كلها فتقسمه على عدد أحوالهم ، فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة
واحدة ، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على
عدد الأحوال كلها ، فالخارج بالقسمة هو نصيبه .
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " أحوال " .