ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة وأربعون ، ولكل خنثى خمسة وثلاثون
سهما ونصفا .
وعلى الاكتفاء بالاحتمالين ، يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون ، ولكل
خنثى خمسة وثلاثون سهما ، فيظهر التفاوت ، والأخير أصوب .
ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين ، فله الخمس تارة والسدس أخرى ، وتصح
الفريضة من مائة وعشرين ، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون ، وإن
أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون ، وكذا حال ذكورية الأكبر
خاصة ، وحال ذكورية الأصغر خاصة ، وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون ، فله ربع
المجموع ، وذلك واحد وعشرون ، فينقص سهما ، لأن الأربعة يأخذها في حال
وتسقط في ثلاثة أحوال ، فكان له ربعها .
ط : إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية ، احتمل
مع تعدد الخناثى سقوط الرد ، فإن الأب يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في
أحدهما ، ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر ، وذلك لأن في كل واحد منهما
اعتبار نصف ذكر ، ففيهما اعتبار ذكر والذكر مانع من الرد .
ويحتمل عدم ذلك ، فيحصل نصف الرد إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلا فبحسب
تعدد الاحتمالات .
ي : العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة
وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد . فلو فرضنا جد الأب وأخا له خنثى فعلى تقدير
الذكورية المال نصفان ، وعلى تقدير الأنوثية المال أثلاثا ، تضرب اثنين في ثلاثة
تصير ستة ، ثم تضرب اثنين في ستة تبلغ اثني عشر ، فللجد سبعة ، وللخنثى خمسة ،
ولو كانت جدة فبالعكس .
أما الإخوة من الأم أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا
العمل ، لتساوي الذكور والإناث .
قواعد الأحكام — صفحة 391
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩١