والمخرج أربعة وعشرون ، للأم بالتسمية أربعة ، وللخنثى خمسة عشر : فإما أن
تجعل الفريضة تسعة عشر ، أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة
وستة وخمسين ، للأم من كل تسعة عشر سهما أربعة ستة وتسعون ، والباقي
للخنثى . وعلى العول من ثلاثة عشر .
ز : أحد الأبوين وأنثى وخنثى ، فعلى الأول : تضرب مخرج الخمس في
مخرج السدس ، ثم اثنين في المجتمع ، ثم مخرج الثلث في المرتفع ، وذلك مائة
وثمانون ، للأب على تقدير الذكورة ثلاثون ، وللخنثى مائة ، وللأنثى خمسون ،
وعلى تقدير الأنوثة للأب الخمس ستة وثلاثون ، وللخنثى اثنان وسبعون ، وكذا
الأنثى ، فيأخذ نصف نصيب كل واحد فهو فرضه ، فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللخنثى
ستة وثمانون ، وللأنثى أحد وستون .
ويحتمل أن يقال : بضرب مسألة الخناثى ، وهي اثنا عشر في مسألة الأم وهي
ستون ، فيصير سبعمائة وعشرين ، للأم السدس مائة وعشرون ، وللبنت مائتان ،
وللخنثى مائتان وثمانون ، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثني عشر ، وللخنثى
سبعة ، ويبقى الرد وهو مائة وعشرون : للأم على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة
إليهما معا أربعة وعشرون ، وتأخذ البنت من الباقي أربعين ، والخنثى ستة
وخمسين سهما .
ثم يرجع الخنثى على الأب ( 1 ) بنصف ما أخذ منه من الرد وهو سبعة ، لأنه إذا
أخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم ،
ومن الخنثى أربعة عشر ، ونصفها غير مستحق ، لأنه نصف ذكر ، فيصير مع الأب
سبعة عشر سهما ، وله في الأصل مائة وعشرون ، فيصير له مائة وسبعة وثلاثون ،
وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون . وهذا بناء على فرض
الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا ، أو لا ؟ وبالجملة ، فقه
هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما .
هامش
( 1 ) في نسخة من المطبوع زيادة : " أو الأم " .