فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول : تضرب ثلاثة في خمسة ، ثم اثنين في
المجتمع تبلغ ثلاثين ، للبنت حال الذكورية ستة وحال الأنوثية عشرة ، فلها نصفهما
ثمانية ، ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثنا عشر الحاصلة حال الذكورة ،
ونصف عشر الحاصلة حال الأنوثة .
وعلى الثاني : تفرض لكل وارث حالين آخرين ، فتفرض أكبر الخنثيين ذكرا
وأصغرهما أنثى ، وبالعكس ، فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر ، وفي
حال أنوثيتهما عشرة ، وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر ، وللأخرى سبعة
ونصف ، وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر ، وللكبرى سبعة ونصف ، وللبنت
في الفرض الأول ستة ، وفي الثاني عشرة ، وفي الفرضين الآخرين سبعة ( 1 ) ، فنأخذ
لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال ونجمعها فهو نصيبه ، فللبنت سبعة وثلاثة
أرباع ، وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ، ولكل خنثى أحد عشر سهما
وثمن سهم .
فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين ، والأخير أعدل ، لما فيه من إعطاء كل
واحدا بحسب ما فيه من الاحتمال ، وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون
بعض ، وهو تحكم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر .
ولو كان عوض الأنثى ذكرا ، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في
ثلاثة ثم اثنين في المجتمع ، فللذكر عشرة ، ولكل خنثى سبعة . وعلى تقدير
الاحتمالات ، تفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى ، فالفريضة من خمسة تضربها في
أربعة وعشرين تصير مائة وعشرين ، فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث
أربعون ، وعلى تقدير أنوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون ، وعلى تقدير
ذكورية الأكبر يكون له ثمانية وأربعون ، وكذا للذكر ، وللأصغر أربعة وعشرون .
وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون ، وللأصغر ثمانية وأربعون ، فللذكر
هامش
( 1 ) في ( ص ) والمطبوع زيادة " ونصف " .