ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال ، فيكون الميراث في هذه المسألة
من ثلاثة وعشرين ، لأن المدعى هنا نصف وربع وخمسان ، ومخرجها عشرون :
للابن النصف عشرة ، وللبنت خمسة ، وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين .
الرابع : أن تقسم التركة نصفين ، فيقسم أحد النصفين على الوارث على تقدير
ذكورية الخنثى ، والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة ، كالمسألة بعينها : أصل
الفريضة سهمان تضرب في خمسة ، لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس
يصير عشرة ، ثم تضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثية فيصير
أربعين ، تقسم نصفها - وهو عشرون - على ذكر وانثيين يكون للخنثى هنا خمسة ،
وكذا للأنثى وللذكر عشرة ، والنصف الآخر تقسمه على ذكرين وأنثى يكون
للخنثى ثمانية وكذا للذكر ، وللأنثى أربعة ، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر
ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة .
والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة ، لأن على الطريق
الأول تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثية وهي أربعة ، ثم
اثنين في المجتمع يصير أربعين ، للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر ، وعلى
تقدير الأنوثية عشرة ، فله نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة ،
لأن للبنت سهما في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة ، وللذكر ثمانية عشر ،
وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر .
وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة . للخنثى الثلث وهو ثلاثة ، وثلاثة عشر
من أربعين أقل من الثلث .
والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع ، كما في هذه المسألة .
فروع
أ : لو خلف ابنا وخنثى ، فعلى الأول : تضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في
المجتمع ، للذكر سبعة وللخنثى خمسة .