وقيل ( 1 ) : تعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجنبين فذكر ، وإن اتفقا فأنثى ، وقيل ( 2 ) :
يرث نصف النصيبين ، وهو الأشهر .
ونبات اللحية ، وتفلك الثدي ، والحبل ، والحيض ، علامات على الأقرب .
وفي كيفية معرفته طرق أربعة :
الأول : أن تجعل مرة ذكرا ومرة أنثى ، وتعمل المسألة على هذا مرة وعلى هذا
أخرى ، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقها إن توافقتا ،
وتجزي ( 3 ) بإحداهما إن تماثلتا ، وبالأكثر إن تناسبتا ، ثم تضربها في اثنين ، ثم
تجمع ما لكل واحد منهما إن تماثلتا ، وتضرب ما لكل واحد من إحداهما في
الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقها إن توافقتا فتدفعه إليه ، وهذا يسمى التنزيل .
الثاني : أن تجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت ، فلو خلف ابنا وبنتا
وخنثى بسطت سهامهم ، فتجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا ، فيكون أقل
عدد : نفرض للبنت اثنان وللذكر ضعفهما وللخنثى نصفهما ، فالفريضة من تسعة . ولو
كان مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة ، ولو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة .
الثالث : أن تورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين ، كمسألة الابن والبنت والخنثى ،
للذكر الخمسان بيقين ، وهو ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين ،
وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة ، وللخنثى الربع بيقين وهو
يدعي الخمسين ستة عشر والمختلف ( 4 ) فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها ، فتعطيه
نصفها ثلاثة مع العشرة ، صار له ثلاثة عشر ، والابن يدعي أربعة تعطيه نصفها سهمين ،
يصير له ثمانية عشر ، والبنت تدعي سهمين فتدفع إليها سهما ، صار لها تسعة .
هامش
( 1 ) وهو قول السيد المرتضى في الإنتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 306 .
وقول الشيخ المفيد في الإعلام ( ضمن مصنفاته ) : باب ميراث الخنثى ج 9 ص 62 . وابن
إدريس في السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 279 .
( 2 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث ج 4 ص 114 ، وابن البراج في
المهذب : كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ج 2 ص 171 . وغيرهم .
( 3 ) في ( ه ) : " تجتزي " .
( 4 ) في ( ه ) : " المتخلف " .