ولو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها .
ولو خلف أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الأم تساويا ، لسقوط
اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع .
وكذا لو كان أخا لأبويه وأختا لأمه أو أختين ، فإنهما يتساويان . وكذا ابن
الأخ للأبوين وابن الأخ للأم .
ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للأم تساووا .
ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين ، توارثا بالأمومة دون الأبوة .
ولو ماتت الأم ولا وارث سواه فميراثها له .
ولو كان معه أبوان أو أحدهما ، فلكل السدس ، والباقي له . ولو كان مع الأبوين
أنثى ، فلها النصف وللأبوين السدسان ، ويرد الباقي أخماسا .
ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد ، قيل ( 1 ) : يرثه
عصبة الأب دون الأب ، وليس بجيد .
ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ، ولا يرثهم هو ، لعدم
النسب شرعا . وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام ،
ومع الزوجين الخلاف .
وروي : أن ميراثه لأمه ومن يقرب بها ( 2 ) ، وهي مطرحة .
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما
فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما ورث على الذي
ينقطع أخيرا ، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه ، فقيل ( 3 ) : بالقرعة ،
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب المواريث باب ميراث ولد الملاعنة ج 3 ص 267 . وتبعه
ابن البراج في المهذب : كتاب الفرائض باب ميراث الحميل والأسير ج 2 ص 167 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6 ج 17 ص 568 .
( 3 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 116 ج 4 ص 106 .