المقصد الثالث
في اللواحق
وفيه فصول :
الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
ولد الملاعنة ترثه أمه ، وولده ، وزوجه أو زوجته ، وكل من يتقرب بالأم .
فمع الولد للأم السدس إن كان ذكرا أو أنثى ( 1 ) ، والباقي للأولاد . ولو لم يكن ولد
فلها الثلث ، والباقي بالرد .
فإن فقدت الأم والأولاد ورثه الإخوة من قبلها والأجداد من قبلها ،
ويترتبون الأقرب فالأقرب . ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم ، على
ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب .
ولو لم يكن للأم قرابة أصلا ، ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به .
ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة ، ويرث هو قرابة الأم على
الأصح ( 2 ) .
ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس .
وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه ؟ إشكال .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى " . وكذلك في المطبوع .
( 2 ) في نسخة من ( ص ) و ( ه ) زيادة " وقيل : بانقطاع نسبه من الأم أيضا " .