ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا ، كان ميراثه للإمام .
وكل ما يتركه المشركون خوفا ، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام . وما
يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم يقسم في الفقراء من
المسلمين ( 1 ) والمصالح .
وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس ، وما يأخذه سرية
بغير إذن الإمام ، فهو له خاصة .
وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة ، يعاد عليهم ، وإن كان في غيره كان لآخذه
بعد الخمس .
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة : " والمساكين " .