يورث به فكذلك . ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم ، لكل واحد جزء من
أحد عشر .
ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه ، فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه ، فميراثه
بين ابني الابنين نصفان على الثاني ، وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه
على الأول .
ولو مات السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ، فمات الأخ من الأب
عن ابن ثم مات العتيق ، فماله لابن الأخ من الأبوين ، وعلى الآخر هو لابن الأخ
من الأب .
والزوج والزوجة يرثان نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه
عند عدمه .
الثاني ولاء تضمن الجريرة :
ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له ، صح وثبت به الميراث ،
لكن مع فقد كل مناسب ومعتق ، ويرث مع الزوج والزوجة ، فلهما نصيبهما الأعلى
والباقي للضامن ، وهو أولى من الإمام ، ولا يتعدى الميراث الضامن . فلو مات
المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق .
ولو مات الضامن أولا لم يرثه أولاده ولا ورثته ، ولا يرث المضمون الضامن .
ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور ، أو من لا
وارث له .
الثالث ولاء الإمامة :
وإذا عدم كل وارث ، من مناسب ومسابب ، ورث الإمام .
ولو وجد معه الزوجان ، ففي توريثه معهما خلاف سبق ، فإن كان الإمام ظاهرا
أخذه يصنع به ما شاء ، وكان علي ( عليه السلام ) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه . وإن
كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج . ولا يعطى سلطان الجور مع الأمن .