قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع
بينهن بالسوية أو الثمن .
الفصل الخامس في الولاء
وأقسامه ثلاثة :
الأول ولاء العتق ( 1 )
وإنما يرث المتبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة ولم يكن للمعتق ( 2 )
وارث من النسب .
وإنما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل .
وهل يورث الولاء أو يورث به ؟ إشكال ، أقربه الثاني ، لقوله ( عليه السلام ) : " إنما الولاء
لمن أعتق " ( 3 ) ، وقوله : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ( 4 ) والنسب يورث به
ولا يورث ، ولأن الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق ، وهو غير منتقل ،
فلا ينتقل معلوله ، ويرث العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم
موت العبد .
فعلى هذا ، لو مات المعتق وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق
ورثه الولد ( 5 ) الباقي خاصة على الثاني ، واشترك الباقي ، وورثه الأول نصفين
على الأول .
ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب ، سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف ،
بل يرث بالنسب خاصة .
ولو أعتق الرجل وابنته عبدا ، ثم مات عنها وعن ابن ، ثم مات العبد فالولاء
هامش
( 1 ) في المطبوع : " المعتق " .
( 2 ) في ( ص ، ش ) : " العتيق " .
( 3 ) راجع صحيح مسلم : كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ج 2 ص 1141 - 1145 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 42 من كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 47 .
( 5 ) كذا في المطبوع وأكثر النسخ ، وفي ( 2145 ) : " ثم مات العتيق ورثه الولد " .