تتمة : لو خلف عمة لأب هي خالة لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة أخرى لأب
وأم كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية ، وللخالة التي هي عمة سدس الثلث ،
وللأخرى الباقي . فالفريضة من ثمانية عشر ، لكل عمة ستة ، وللخالة العمة سهم
آخر ، وللخالة الأخرى خمسة .
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
للزوج مع الولد - ذكرا كان أو أنثى - أو ولد الولد وإن نزل - كذلك - الربع ، ومع
عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث ، والباقي للقريب إن وجد ، فإن فقد فلمولى
النعمة ، فإن فقد فلضامن الجريرة ، فإن فقد قيل : يرد عليه ( 1 ) ، وقيل : يكون للإمام ،
سواء دخل أو لا ( 2 ) .
وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن ، ومع عدمه الربع مع جميع
الوراث ، والباقي لمن كان من ذوي النسب ، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة ، فإن
فقد فللضامن ، فإن فقد قيل : يرد عليها ( 3 ) ، وقيل : للإمام ( 4 ) ، وقيل : يرد حال الغيبة ،
سواء دخل أو لا ( 5 ) .
ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن ، سواء دخل
بهن أو ببعضهن أو لا ، والثمن مع الولد بينهن بالسوية .
هامش
( 1 ) وهو قول السيد المرتضى في الإنتصار : مسائل الموارث والفرائض والوصايا ص 300 ،
والشيخ الطوسي في الإيجاز : في ذكر سهام المواريث ص 270 ، ونقله أيضا في كشف اللثام
2 : 300 عن الاستبصار والمبسوط والسرائر والإعلام للمفيد .
( 2 ) وهو قول سلار في المراسم : كتاب المواريث ص 222 .
( 3 ) وهو ظاهر كلام المفيد في المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث ص 691 . وقول ابن البراج
في المهذب : كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج ج 2 ص 139 . وابن إدريس في السرائر :
كتاب المواريث ج 3 ص 243 .
( 4 ) وهو قول المشهور ، وظاهر كلام السيد ( رحمه الله ) الإجماع عليه ، راجع الإنتصار : مسائل المواريث
والفرائض والوصايا ص 300 .
( 5 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب المواريث ج 3 ص 210 .