ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ، ولبني الأخوال ثلث
الأصل ، والباقي لبني الأعمام .
كما أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع ، ولمن
تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين ، فإن لم يكونوا
فلقرابة الأب .
فائدة : قد يجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ، كابن
عم لأب هو ابن خال لأم ، أو ابن عم هو زوج ، أو بنت عم هي زوجة ، أو عمة لأب
هي خالة لأم .
ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع ، كأخ هو ابن عم ، فإنه يرث من
جهة الإخوة خاصة .
ونقل : إن شخصا مات وخلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه ، هو ابن ابن خال
له من قبل أم أمه ، هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه ، هو ابن بنت عمة له من قبل
أم أبيه ، وابني بنت عمة له أخرى من قبل أم أبيه ، هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل
أبي أمه ، وأختا لهما كذلك ، وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه ، وثلاث
بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه .
وتحقيقه : أن الشخص الأول له أربع قرابات ، وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان
هو خاله لأمه فولد ابنا ، وكانت عمته لأمه هي خالته لأبيه فولدت بنتا ، ثم تزوجها
الابن المذكور فولدت له ابنا ، فله هذه القرابات الأربع ، فيجعل كأربعة نفر . وهكذا
في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا .
فتكون المسألة كمن ترك خالا لأم ، وخالتين لأب ، وعمتين لأم ، وعمة
وعمين لأب ، أصلها مائة وثمانون ، ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده ،
فتبلغ خمسمائة وأربعين : لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون ، ولذوي
القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ، ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ، ولحوافد العمة
ثمانية وأربعون .
قواعد الأحكام — صفحة 374
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧٤