أنسابهما ( 1 ) أو اختلفت ، وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم
أولى من عمومة الجدين وخؤولتهما ، وعم الأب من الأب أولى من ابن عم الأب
من الأبوين .
وهكذا كل أقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد .
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ،
فلأعمام الأم وأخوالها الثلث بالسوية ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية ،
وثلثاه لعمه وعمته ، للذكر ضعف الأنثى . وينقسم من مائة وثمانية .
ويحتمل أن يكون لعم الأم وعمتها ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه لخالها وخالتها
بالسوية ، فيصح من أربعة وخمسين .
وعلى الأول : لو زاد أعمام الأم على أخوالها أو بالعكس ، احتمل التنصيف
ضعيفا والتسوية قويا .
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة
والخؤولة ، دون عمومة الأم وخؤولتها .
ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم ، وخاله وخالته من
الأبوين ومثلهما من الأم ، وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم ، وخالها
وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم ، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم
الثلث ، ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية ، وثلثاه لأعمامها كذلك .
ويحتمل قسمته أثمانا .
ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ، ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه
للمتقرب بالأبوين ، وثلثاه لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن يتقرب بالأم وثلثاهما لمن
يتقرب بهما .
ويحتمل قسمة الثلث نصفين ، نصفه للأخوال - إما على التفاوت أو على
التسوية - ونصفه لأعمامها كذلك ، وثلث الثلثين لخؤولة الأب ، ثلثه للخال والخالة
هامش
( 1 ) في نسخة من المطبوع : " أسبابهما " .