من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك ، وثلثا الثلثين
للعمين والعمتين ، ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية وثلثاه للعم والعمة
من قبل الأب أثلاثا .
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم .
ولا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين ، ولا ابن خال مع عم وإن تقرب
بهما ، بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثر سببه . وكذا في صنفه ، كبني
العم مع العم ، وبني الخال مع الخال ، إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت .
ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا
لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، ولأولاد العم للأبوين الباقي ، لواحد كانوا أو
لأكثر ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب .
وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من
يتقرب به .
ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا
لواحد ، والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، والباقي لأولاد الخال للأبوين ، لواحد كانوا
أو لأكثر بالسوية .
ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث ، لواحد كانوا أو
لأكثر ، ولأولاد العم الباقي .
ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة ، وإلا كان سدس الثلث لأولاد
الخال أو الخالة للأم بالسوية ، وثلثه لأولاد المتعدد ، لكل نصيب من يتقرب به
بالسوية ، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسوية ،
وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم ، للذكر مثل الأنثى ، وثلثهما لأولاد
المتعدد ، لكل نصيب من يتقرب به ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العم أو العمة
أو لهما للأبوين أو للأب ، للذكر ضعف الأنثى .