النصف ، وللخال للأم سدس الثلث . وقيل ( 1 ) : سدس الباقي ، والمتخلف للخال
من الأبوين ، وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب ، والباقي للخالة من
الأب ولا رد .
ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحدا كان أو أكثر - الثلث ،
والباقي للأعمام وإن كان واحدا .
ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث ، سدس الثلث
للخال أو الخالة من قبل الأم .
ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية ، والباقي لمن تقرب
بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب ، وسدس الثلثين للعم أو العمة من
قبل الأم .
ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ويسقط
المتقرب بالأب .
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ، وللخال أو الخالة أو
هما من قبل الأم وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث ، سدسه لمن
تقرب بالأم إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ،
وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه ، سدسه لمن
تقرب بالأم إن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر
ضعف الأنثى .
وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من
عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم وعماتها وخؤولتها
وخالاتها وأولادهم ، فابن العم وإن نزل أولى من عم ( 2 ) الأب سواء اتفقت
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله ، وقال فخر المحققين في إيضاح الفوائد : كتاب الفرائض ج 4 ص 229 :
هذا القول الثاني نقله والدي ( رحمه الله ) في التحرير عن بعض الأصحاب ، وهو ضعيف لا اعتبار به .
( 2 ) في نسخة من المطبوع : " عمومة " .