ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية ، وهي : ابن عم من الأبوين
أولى بالمال من العم للأب .
ولو تغير الحال انعكس الحجب ، فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا ، كان
الأبعد ممنوعا بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين .
ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة ، فالأجود حرمان ابن العم ،
ومقاسمة الخال والعم . ويحتمل حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم . وكذا
لو اجتمعا مع العم للأم .
ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى . وهل يأخذ العم أو ابن العم ؟
إشكال .
ولو تعدد أحدهما أو كلاهما ، فالإشكال أقوى . ولا يرث الأبعد في غير هذه
المسألة مع الأقرب .
والخال إذا انفرد أخذ المال ، وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية
مع تساوي النسبة .
وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرب
بالأب خاصة ، اتحد أو تعدد . ولا يمنع المتقرب بالأم ، بل يأخذ المتقرب بالأم
السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ،
ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية . ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب
بالأبوين عند عدمه .
ولو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب ، وكان للمتقرب بالأم
السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب
بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا .
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، والباقي بين الأخوال
على ما فصلناه . فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين ، فللزوج
قواعد الأحكام — صفحة 370
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧٠