ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع . وكذا لو كان الأعلى من الأم
مع واحد من قبلها منع .
وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الأم وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل
الأبوين أو من الأب ، فإنه يرث الأبعد مع الأقرب .
الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال
وفيه مطلبان :
الأول : في ميراث العمومة والخؤولة
للعم المنفرد المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة ،
وكذا العمة والعمتان والعمات .
ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب ،
وإلا فبالسوية .
والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن
تعدد مع تساوي الدرج .
ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب ، وكان للمتقرب بالأم السدس إن
كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في
الذكورية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر .
ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم ، ويقتسمون حصة
المتقرب بالأبوين ، للذكر أيضا ضعف الأنثى .
ولو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس ،
والباقي للعمة أو ما زاد ، ولا رد هنا .
ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، والباقي يقسم على
ما ذكرناه .