المنسوب إليه أكثر من واحد ، لكل فريق نصيب من يتقرب به ، والسدس إن كان
واحدا . ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان أو الباقي ، فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد
أخت تساووا ، للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانوا أولاد أخ وأولاد أخت فلأولاد الأخ
الثلثان من الباقي ، للذكر ضعف الأنثى ، ولأولاد الأخت الثلث ، للذكر ضعف
الأنثى ، ويسقط أولاد كلالة الأب .
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، ولمن تقرب بالأم ثلث
الأصل إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين ، والسدس إن كانوا
أولاد واحد ، والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، زائدا كان أو ناقصا . فإن لم يكونوا
فلأولاد كلالة الأب خاصة .
ولو حصل رد اختص بأولاد الإخوة من الأبوين . ولو كانوا أولاد أخ أو أخت
لأم وأولاد أخت لأب خاصة ، ففي الرد الخلاف .
ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة .
ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب ، وابن أخت وبنت تلك الأخت له ،
وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم ، وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد
الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة ،
فللجد والجدة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين ، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك ،
نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ ، والثلث للجدة ، ولأولاد الأخت نصفه للجدة
ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا ، وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب ، والثلث
للأجداد الأربعة من الأم ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا ، لكل جد سدس ،
ولأولاد الأخ للأم سدس ، ولأولاد الأخت سدس آخر . وتصح من ثلاثمائة
وأربعة وعشرين .
ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب ، ومع الإخوة من الأم جدا
بعيدا منها أو بالعكس ، فالأقرب أن الأدنى ها هنا يمنع الأبعد ، مع احتمال عدمه
لعدم مزاحمته به .
قواعد الأحكام — صفحة 368
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٨