للأجداد الأربعة من قبل أبوي الأم ، ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة .
وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين ، فالأقرب أنه يمنع الجد
للأب دون الجد للأم ، لكن للجد للأم معه الثلث .
ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للأم كان للجد الواحد
الثلث ، والباقي للأجداد الأربعة .
المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأخوات
وهؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به .
فإن كان واحدا فله النصيب ( 1 ) ، وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكورا
أو إناثا ، أو اختلفوا وكانوا من قبل الأم .
ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلأولاد
الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال ، وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي ،
ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرب بالأبوين النصف ، والباقي يرد
عليهم إن لم يشاركهم غيرهم .
ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان ، والباقي رد عليهم .
ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى ، والباقي لهم .
ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ، ولا يرثون
معهم شيئا .
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس بالسوية .
ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث ، لكل فريق منهم نصيب من
يتقرب به بالسوية . فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ، ولأولاد الأخت سدس
وإن كانوا مائة .
ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث إن كان
هامش
( 1 ) في ( ش ) و ( ه ) : " النصف " .