ولو تزوج الحر حرة في عقد ، واثنتين في عقد ، وثلاثة في عقد ، واشتبه
السابق صح نكاح الواحدة على الثاني . ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع
الأربع ، وبدونهن .
ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع .
ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة ، ولا أمتان مع ثلاث حرائر .
وأما العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين . وتحل له حرتان ، أو أربع إماء ،
أو حرة وأمتان .
وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه ، وكذا بملك اليمين .
ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال ، كالحر .
والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد في عدد
الموطوءات . أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما .
والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء ، وكالعبد في حق الحرائر .
الفصل الثالث في الكفر
وفيه مطالب :
الأول : في أصناف الكفار
وهم ثلاثة :
الأول : من له كتاب ، وهم : اليهود والنصارى . أما السامرة فقيل : إنهم من
اليهود ، والصابئون من النصارى ( 1 ) . والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في
فروع الدين فهم منهم ، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة ، لهم حكم الحربيين .
ولا اعتبار بغير هذين ، كصحف إبراهيم وزبور داود ( عليهما السلام ) ، لأنها مواعظ
لا أحكام فيها ، وليست معجزة .
ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يقبل منه ، ولم يثبت
هامش
( 1 ) نسبه في المبسوط ( 4 : 210 ) أيضا إلى القيل .