المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد
وفيه فصول :
الأول في المصاهرة
وفيه مسائل :
( أ ) : تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع ،
بمعنى : أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت . ومع الدخول تحرم
بناتها وإن نزلن مؤبدا .
والأقرب مساواة الوطء في الفرجين ، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في
الواطئ والموطوءة ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض ، ولا دوام النكاح ،
والعقد والملك واحد .
( ب ) : تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع ، سواء دخل
بالأخت أولا ، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما .
ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا . ولا يحرم الجمع بينهما في الملك .
ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة . ولو طلق بائنا أو فسخ
لعيب حلت في الحال ، على كراهية حتى تخرج العدة .
( ج ) : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا - على إشكال -
تحريم جمع إن لم تجز الزوجة ، فإن أجازت صح .
وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا .
والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا ، لا المدخول عليها .
( د ) : لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها .
( ه ) : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من
أهلها .
( و ) : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب ، كان الثاني باطلا ، سواء
دخل بها أولا .