وله وطء زوجته في عدة الثانية ، فإن اشتبه السابق منع منهما . والأقرب إلزامه
بطلاقهما ، فيثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما ، واختلافهما على إشكال .
ويحتمل القرعة في مستحق المهر والإيقاف حتى تصطلحا . ومع الدخول
يثبت المهران مع الجهل فليس له - حينئذ - تجديد عقد إلا بعد العدة .
ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة .
ولو اتحد العقد بطل . وقيل ( 1 ) : يتخير .
ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع
أو هبة أو غيرهما . وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة
إشكال .
فإن وطئ الثانية أيضا قبل إخراج الأولى قيل ( 2 ) : إن كان عالما بالتحريم
حرمت الأولى حتى تموت الثانية ، أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى ، فإن
أخرجها لذلك لم تحل الأولى .
والأقرب أنه متى أخرج إحداهما حلت الأخرى ، سواء كان للعود أو لا ،
وسواء علم التحريم أولا . وإن لم يخرج إحداهما ، فالثانية محرمة دون الأولى .
ولو وطئ أمة بالملك قيل ( 3 ) : جاز أن يتزوج بأختها ، فتحرم الموطوءة ما
دامت الثانية زوجة .
( ز ) : لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع ،
حرتين أو أمتين لا ملك يمين - على إشكال - فإن كان بإذنهما صح ، وإلا بطل على
رأي ، ووقع موقوفا على رأي . فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ، ولا يستأنف آخر .
وإن فسختاه بطل ، ولا مهر قبل الدخول .
وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال ؟ قيل ( 4 ) : نعم ، وفيه نظر ، فتقع
هامش
( 1 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 296 .
( 2 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 297 .
( 3 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب النكاح ج 4 ص 207 .
( 4 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 301 ، وسلار في المراسم : ص 150 .