العدة - حينئذ - بائنة .
( ح ) : لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل ، أو كان موقوفا على رأي ،
وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه . وهل لها فسخ عقدها السابق ؟ قيل ( 1 ) : نعم .
ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد ، وتتخير مع عدم العلم في إمضاء
عقدها وفسخه ، لا عقد الأمة .
ولو جمع بينهما صح عقد الحرة ، وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا .
ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة صح عقد الأولى دون الثانية .
( ط ) : قيل ( 2 ) : يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول وهو
المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو مشقة الترك . وقيل ( 3 ) : يكره . فعلى الأول تحرم
الثانية ، ولا خلاف في تحريم الثالثة .
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات
أما الأول : فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه حتى
تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق عبدا . وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى
تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا .
وأما الثاني : فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة حتى
تموت واحدة منهن ، أو يطلقها بائنا ، أو يفسخ عقدها بسبب .
فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة .
ولو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية .
ولو تزوج اثنتين دفعة - حينئذ - قيل ( 4 ) : يتخير ، وقيل ( 5 ) : يبطل .
هامش
( 1 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 302 . وابن البراج في المهذب : كتاب
النكاح ج 2 ص 188 .
( 2 ) وهو اختيار الشيخ في المبسوط : كتاب النكاح ج 4 ص 214 .
( 3 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 302 .
( 4 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 297 .
( 5 ) وهو اختيار ابن إدريس في السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 539 .