ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع أخ أو أخت أو هما من قبل
الأبوين أو الأب ، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأم الثلث ، والباقي للإخوة
من قبل الأبوين . وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال .
ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من
قبل الأم ، كان للجدين من قبل الأم أو لأحدهما الثلث ، والثلثان للأجداد والإخوة
من قبل الأب .
ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا ، كان المقاسم للإخوة الدنيا
دون العليا .
ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ، ولا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأم ، وكذا
العكس .
ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب ، كان لأجداد الأم الثلث بالسوية ،
والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب . والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل
أب الأب .
وهل يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها ، ويقسم ثلثا الثلثين
على الأخ والجد والجدة من قبل أب الأب أخماسا ؟ الأقرب ذلك ، فيصح من
خمسمائة وأربعين .
ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة ، فتصح من مائة وست
وخمسين ، لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الأم في أصل الفريضة - وهي ثلاثة -
تصير اثني عشر ، ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب - وهي تسعة - وسهام
الأخ - وهي أربعة - في اثني عشر . فللأخ اثنان وثلاثون ، وكذا لجد الأب من أبيه
ولجدة الأب من أبيه ستة عشر ، وكذا لجد الأب من أمه ، وثمانية لجدة الأب
من أمه ، ولكل من أجداد الأم ثلاثة عشر . وكذا لو تعددت الإخوة من الأب
أو من الأم .
ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث
قواعد الأحكام — صفحة 366
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٦