ومع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب وأجداد الأم .
فلو ترك جد أبيه ، وجدته لأبيه ، وجده وجدته لأمه ، وجد أمه ، وجدتها لأبيها ،
وجدها وجدتها لأمها ، كان لأجداد الأم الثلث بالسوية ، والثلثان لأجداد الأب :
ثلثاهما للجدين من قبل أبيه أثلاثا ، والثلث للجدين من قبل أمه كذلك . وينقسم من
مائة وثمانية .
ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة ، دون
أجداد الأم بسهمهما الأعلى .
ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا .
فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين ، والجدة
كالأخت ، والجد من الأم كالأخ من قبلها ، وكذا الجدة .
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ، واقتسم الأجداد
والإخوة كما قلناه .
فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع إخوة لها كان الثلث بينهم ،
للذكر مثل الأنثى .
وإن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب
كان الجد كالأخ والجدة كالأخت .
فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين ، كان للإخوة والأجداد
من قبل الأم الثلث بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأبوين ،
والأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل
الأب .
ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من
قبل الأم ، كان للأخ أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد من قبل الأب وإن كان
واحدا أنثى على إشكال .
ولو كانا اثنين كان لهما الثلث ، والباقي للأجداد من قبل الأب .
قواعد الأحكام — صفحة 365
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٥