لابن الأخ . وليس بجيد ، لأن كثرة السبب تراعى مع تساوي الدرج .
ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى . وللأخ أو الأخت
أو هما ، نصيبهما السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي
للمتقرب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى .
ومع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك ، إلا أن يكون أنثى واحدة مع
زوجة ، فللزوجة الربع ، وللأخت من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الأم
السدس ، والباقي يرد على الأخت للأب خاصة ، أو عليها وعلى المتقرب بالأم
أرباعا على الخلاف .
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
للجد المنفرد المال ، وكذا الجدة ، سواء كان لأب أو لأم .
ولو اجتمع الجد والجدة تساويا إن كان لأم . وإن كانا لأب فللجد الثلثان ،
وللجدة الثلث ، وللجد أو الجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن
كان واحدا أو أكثر بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب أثلاثا .
ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى : النصف للزوج ، والربع
للزوجة ، وللجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل ، والباقي للجد أو الجدة
أو هما للأب .
ويمنع الجد أو الجدة - لأب كانا أو لأم - كل من يتقرب بهما من آبائهما
وأجدادهما وأولادهما ، وهما العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم .
ولا يمنعون الإخوة والأخوات ولا أولادهم .
والجد الأعلى - ذكرا كان أو أنثى - يمنع العم والعمة والخال والخالة
وأولادهم .
والجد للأم يمنع أبا الجد للأب ، وكذا الجد للأب يمنع أبا الجد للأم ،
وكذا الأنثى .