ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ،
والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، للذكر ضعف
الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب .
ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي . ولو كان أنثى فلها النصف ،
والباقي يرد عليها دون المتقرب بالأم وإن تعدد .
ولو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان ، وللواحد من كلالة الأم
السدس ، والباقي يرد على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم .
ولو اجتمع الأخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الأم ، فللواحد من قبل الأم
السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا .
ولو كان أنثى فلها النصف ، والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الأم
أرباعا على رأي ، وعليها خاصة على رأي ، لدخول النقص ، ولما روي عن
الباقر ( عليه السلام ) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم : " إن لابن الأخت للأم السدس ،
والباقي لابن الأخت للأب " ( 1 ) ، وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه قول .
ولو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث ، وللأخت للأب النصف ، والباقي يرد
عليها خاصة ، أو أخماسا .
ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب ، فللواحد السدس ،
وللأختين فصاعدا الثلثان ، والباقي يرد أخماسا على الجميع ، أو على المتقرب
بالأب خاصة على الخلاف .
ويمنع الإخوة من يتقرب بهم من أولادهم وأولاد الأب من العمومة والعمات
والخؤولة والخالات وأولادهم ، دون الأجداد والجدات .
وقال ابن شاذان ( 2 ) : للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوين السدس ، والباقي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 12 ج 17 ص 488 .
( 2 ) نقله ابن بابويه عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث
الإخوة والأخوات ج 4 ص 275 و 276 .